للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٣٠٦)

س٤: بيع الدجاج حي في الميزان، وبيع الخل وفيه ٦% كحول ما حكم الدين فيها؟

ج٤: أولا: يجوز شراء الدجاج في الميزان؛ هذا هو الأصل، ولا نعلم دليلا يخالفه.

ثانيا: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (١) » فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام، وحكمه حكم الخمر، وإذا كان لا يسكر كثيره، بحيث إن نسبة الكحول تكون في غير الكحول فلا يظهر لها أثر، فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الأشربة (١٨٦٥) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٨١) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>