س١: يختلق المالك بعض المبررات لإخراجي من سكني، فمرة يمنع الحارس من تنظيف المنزل، ومرة يحبس عنا الماء، وأخرى يمتنع من الكسح إلى غير ذلك من المضايقات، فهل يبيح له الشرع هذه الأضرار؟
ج١: يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقدا عليه من تسليم المنزل والقيام. بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى بها عرف، وذلك في المدة التي نص عليها في العقد؛ لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(١) وقوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» فإذا انتهت مدة العقد فإن تراضى الطرفان على تجديد المدة وجب على كل منهما الوفاء فيها لصاحبه على نحو ما تقدم، وإن أبى المالك تجديد المدة يجب على المستأجر أن يسلم له المنزل، ولا يضاره بالبقاء فيه؛ فإنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه.