للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٥٠٢)

س٣: رجل أوصى في غلة ثلث ماله بأضاحي، ولم يذكر من تعطى، فما يصنع بلحمها؟ وما حكم تنفيذ هذه الوصية؟ وهل يجوز أن تغير هذه الوصية بأن يتصدق بثمنها مثلا أو يدفع في أعمال بر أخرى؟

ج٣: إذا كان الواقع ما ذكر فتنفذ الوصية حسب نص الموصي، وتعتبر الأضحية الموصى بها كأية أضحية مشروعة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولا يعدل عن نص الموصي في ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>