للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٠٧٧)

س: نحن خمسة أشقاء، ثلاثة ذكور وامرأتان، مات والدنا وترك لنا بيتا قديما مبنيا بالطوب واللبن، مساحته مائة وعشرة أمتار، وأنا أصغر أخواني وأخواتي، ولما كنت أقوم على خدمة والدتي ورعايتها آثرتني وكتبت لي ما يخصها من ميراثها عن أبي من هذا البيت، وذلك قبل أن يتوفاها الله، وأنا الآن أبلغ الثانية والأربعين من العمر، فهل هذا العمل من أمي -رحمها الله- يعتبر إثما تستحق عليه عقاب الله؟ فإن كان كذلك فماذا أفعل حتى أدرأ عنها ذلك؟

ج: لا يجوز لأحد الوالدين أن يخص بعض أولاده بالعطية دون البعض الآخر، بل يجب عليه أن يسوي بينهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » بعدما أنكر على الصحابي الذي خص بعض أولاده بعطية. وما حصل من والدتك أمر لا يجوز، فعليك أن ترد هذه العطية، وأن تقسموا البيت على موجب الميراث الشرعي بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) مالك ٢ / ٧٥١- ٧٥٢، وأحمد ٤ / ٢٦٨- ٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٦، والبخاري ٣ / ١٣٤، ومسلم ٣ / ١٢٤٢- ١٢٤٤ برقم (١٦٢٣ -١٣-) ولفظ الأصل له، وأبو داود ٣ / ٨١١، ٨١٥ برقم (٣٥٤٢، ٣٥٤٥) ، والنسائي ٦ / ٢٥٨- ٢٦٢ برقم (٣٦٧٢- ٣٦٨٦) ، وابن ماجه ٢ / ٧٩٥ برقم (٢٣٧٥، ٢٣٧٦) ، والدارقطني ٣ / ٤٢، وابن حبان ١١ / ٤٩٩، ٥٠٥ برقم (٥١٠٠، ٥١٠٦) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٨٤، ٨٤- ٨٥، ٨٦، ٨٧، والبيهقي ٦ / ١٧٦، ١٧٧، والبغوي ٨ / ٢٩٦ برقم (٢٢٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>