للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٢٦٤)

س: أفيد سماحتكم بأنني أرغب شراء أرض سكنية، وقيمتها مائة ألف ريال، ولا أستطيع دفع هذه القيمة في الوقت الحاضر، وأرغب أن يشتريها لي الراجحي، وسيدفع الثمن للبائع الأول، ولن يشتري الأرض ويدفع ثمنها إلا بعد إبرام العقد بيني وبينه، وأخذ الكفالات اللازمة، أرجو من سماحتكم إفادتي من هذا البيع: هل هو جائز أم لا؟ والله يحفظكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال؛ فالبيع لا يجوز، ولا يصح، أصلح الله حال الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>