للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثامن من الفتوى رقم (٨٨٢٣)

س٨: إذا جامع الرجل أهله ونام وعند الصباح قام متأخرا، هل يجوز أن يتوضأ ويصلي بدون غسل إما يكون الوقت ضيقا أو يكون الماء باردا وحتى حين آخر، أو لا يجوز أن أصلي وعلي جنابة مهما كانت الحالة؟

جـ٨: عليه أن يغتسل من الجنابة للصلاة، ولا يكفيه الوضوء ولا يجزئه التيمم مع قدرته على الماء ولو بالشراء، لأن وقت استيقاظه هو وقت صلاته لقول النبي: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (١) » متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) موطأ مالك وقوت الصلاة (٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>