للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوى رقم (١٤٦٥) :

س: من كان به سحر هل يجوز أن يذهب إلى ساحر ليزيل السحر عنه؟

ج: لا يجوز ذلك، والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسنده عن جابر رضي الله عنهما قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان (١) » ، وفي الأدوية الطبيعية والأدعية الشرعية ما فيه كفاية، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي، ونهى عن التداوي بالمحرم، فقال صلى الله عليه وسلم: «تداووا، ولا تداووا بحرام (٢) »


(١) سنن أبو داود الطب (٣٨٦٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٩٤) .
(٢) انظر هامش الفتوى (٦٢٨٥) في هذا الباب ص (٥٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>