للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٦٣٠)

س٣: رجل عقد النكاح بامرأة، ودفع لها بعض النقود، وتوفيت هذه المرأة وهو لم يدخل بها، هل يكون هذا الرجل محرما لأم المتوفاة أم أنه أجنبي منها؟ مثل أن تسفر عنده. أفتونا أثابكم الله.

ج٣: إذا كان الواقع ما ذكر من إجراء عقد النكاح الشرعي، فالمتوفاة زوجة لمن عقد عليها، يرثها، ويكون محرما لأمها وجداتها بمجرد ذلك العقد دون بناتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>