للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره]

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤٠٧)

س٣: الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئا حتى يضحي، فهل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير؟

ج٣: لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه الجماعة إلا البخاري، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره (١) » ، ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي (٢) » ، فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي،


(١) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٧) ، سنن الترمذي الأضاحي (١٥٢٣) ، سنن النسائي الضحايا (٤٣٦٢) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٧٩١) ، سنن ابن ماجه الأضاحي (٣١٥٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٨٩) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٤٧) .
(٢) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>