للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٠٠٠)

انتشر في بعض بيوت المسلمين هذه الأيام استخدام أواني من الذهب أو الفضة، أو الأخرى المطلية بهما، فما حكم الأكل بها، وهل استخدامها للزينة جائز؟ أفتونا في هذه المسألة وجزاكم الله كل خير.

ج: لا يجوز استخدام أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (١) » رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (٢) » متفق على صحته.

وكذلك لا يجوز اقتناء أواني الذهب والفضة؛ لأن ذلك استعمال للذهب والفضة في الأكل والشرب، ولا يجوز اقتناؤه؛ لأنه وسيلة لاستعماله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأشربة (٥٦٣٤) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٦٥) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٤١٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٠١) ، موطأ مالك الجامع (١٧١٧) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١٢٩) .
(٢) صحيح البخاري الأطعمة (٥٤٢٦) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٦٧) ، سنن الترمذي الأشربة (١٨٧٨) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٠١) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٧٢٣) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٤١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٠٨) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>