للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٩٦٣)

س: زوجته كانت حبلى، فذهبت عند أهلها وطال عليه مكثها عندهم فطلبها إلى بيته فامتنعت فقال لها: قومي معي للمنزل وإلا فأنت لست في ذمتي، فلم تذهب معه، ويذكر أنه استرجع زوجته في صباح تلك الليلة التي قال لها ذلك، ويذكر أنه لم يطلق قبل ذلك، ويسأل عن صحة رجوعه؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه قال لزوجته: قومي معي وإلا فأنت لست في ذمتي، وأنها لم تذهب معه- فقد حنث في يمينه، وترتب عليه وقوع طلقة على زوجته، وحيث يذكر أنه لم يطلقها قبل ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فيعتبر طلاقه طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، وحيث ذكر أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>