للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أجرة الجزار]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٦٥٢)

س٢: إذا كنت حاجا وخلفي عائلة، وأريد أن أضحي لهم، ووكلت إنسانا يذبح لي تلك الأضحية، وهو جار لي، أو قريب لي، فلا بد أن أدفع له أجرة مقابل تعبه، لأن فيه أناسا يقولون هذا، وهل علي شيء إذا ما دفعت له شيئا؟

ج٢: إذا شرط عليك الذابح أجرة على الذبح، أو جرى العرف بذلك، وجب عليك دفعها له من غير لحم ذبيحة الأضحية، وإن لم يشترط أجرة، ولم يجر عرف بدفع أجرة، فلا يجب عليك دفع أجرة، وإن أعطيته تطوعا فحسن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه (١) » الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن النسائي الزكاة (٢٥٦٧) ، سنن أبو داود الأدب (٥١٠٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>