للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٤٥٥)

س٢: هل ثمر الأشجار كالعنب والحماط التي غرسها الميت يصله نفعها في الآخرة؟ وهل لهذا الذي يتعهد بالسقي والمحافظة عليها له أيضا صدقة منها؟

ج٢: ينتفع بذلك إذا كان مسلما؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه دابة أو طير أو إنسان؛ إلا كان له صدقة (١) » ويرجى لمن قام على الغرس بعد صاحبه بالسقي والعناية، مثل ذلك؛ لأن فضل الله واسع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ٣ / ٤٧٣ ١ / ١٤٣٧، ١٩٢، ٢٢٩، ٢٤٣، والبخاري ٣ / ٦٦، ٧ / ٧٨، ومسلم ٣ / ١١٨٩ برقم (٢٨٥١) ، والترمذي ٣ / ٦٦٦ برقم (١٣٨٢) ، وأبو يعلى ٥ / ٢٣٨ برقم (٢٨٥١) ، والبيهقي ١٦ / ١٣٧، والبغوي ١٦ / ١٤٩ برقم (١٦٤٩) - كلهم من حديث أنس رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>