للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤١٢٢) .

س: ثلاث نساء أخوات أشقاء، توفيت واحدة منهم وخلفت بنتا ولها من العمر شهر واحد، ثم أوصت بها في ذمام أخواتها حتى تكمل حول الرضاعة، ولكن والد البنت قد منع خالات البنت من إرضاعها، وأعطى البنت امرأة أخرى ترضعها، ورفض أن يأخذ البنت خالاتها، علما أن أختهم قد أوصت بأن هذه الطفلة يرضعنها خالاتها، وحسب الوصية لهم من أختهن، ولكن والد الطفلة لم يرض بذلك، وأعطى الطفلة امرأة أخرى. أفيدونا هل على خالاتها إثم أم لا؟ جزاكم الله عنا ألف خير.

ج: لا حرج على خالات البنت في عدم إرضاع ابنة أختك التي أوصت بذلك لهن ما دام أن والدها قد منعهن من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>