للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٦٠٠)

س٣: ما حكم المسبل؟

ج٣: الإسبال بلبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين محرم على الرجال، سواء كان الملبوس ثوبا أو قميصا أو سروالا أو بنطلونا أو عباءة أو غير ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (١) » أخرجه الإمام أحمد والبخاري، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان في ما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكذب (٢) » أخرجه مسلم في (صحيحه) والإمام أحمد في (مسنده) .


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٧) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٣١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٦١) .
(٢) صحيح مسلم الإيمان (١٠٦) ، سنن الترمذي البيوع (١٢١١) ، سنن النسائي الزكاة (٢٥٦٣) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٧) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٠٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٦٢) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>