إلينا، والزوجان كل منهما مرتاح مع زوجته الجديدة، ولم يلق للأول أي بال، لسوء التفاهم الحاصل بين أهل الزوجتين، وأصبحن- الزوجتان- ضحية هذا الخلاف.
لذا نأمل التكرم بإفتائنا في ذلك من ناحية زواج البدل هذا، ومن ناحية بقاء الزوجات مهجورات عند أهلهن.
ج: تزويج والدك أخته لأحد الناس على أن يزوجك الآخر ابنته بدون مهر لكل من المرأتين- حرام، ويسمى: نكاح الشغار، ويجب الرفع في ذلك إلى القاضي لإجراء ما يلزم من فسخ النكاح، وللحكم بما يستحقه كل من الزوجتين بالدخول بها، وإذا تم ذلك لم تبق أي واحدة من الزوجتين المذكورتين مهجورة، بل لها أن تتزوج من ترضاه ممن يحل لها من الرجال، أما الشرط الذي اتفق عليه عند العقد بأن البنت التي تصلح مع زوجها تبقى والتي لم تصلح مع زوجها يدفع وليها مبلغا من المال لقاء عدم صلاحها فشرط باطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز