وقال التاجر: بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا، وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة، ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟
ج: إذا لم يكن أحدهما قصد بقطعه بالأمانة الحلف بغير الله وإنما يقصد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا. أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر؟ لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (١) » قال ابن مسعود رضي الله عنه: "لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا".
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
(١) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) .