للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى (١) » رواه أحمد وفي حديث أبي حميد عند البخاري: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته (٢) » وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد ومسلم وأبي داود: «كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان (٣) » وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الغراب وإقعاء كإقعاء الكلب (٤) » . . . الحديث، رواه أحمد ففي هذه الأحاديث بيان أنه كان عليه الصلاة والسلام يجلس بين السجدتين مفترشا يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وهكذا في التشهد الأول وأنه يجلس في التشهد الأخير يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عقب الشيطان، وجاء تفسيره في الحديث الآخر بأنه إقعاء كإقعاء الكلب، قال الشوكاني: وفسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على


(١) أخرجه أحمد ٤ / ٣٤٠، وأبو داود برقم (٨٥٩) والنسائي ١ / ١٦١، ١٩٤ والحاكم ١ / ٢٤٢.
(٢) أخرجه أحمد ٥ / ٤٢٤، والبخاري ١ / ٢٠١، واللفظ له، وأبو داود برقم (٧٣٠) والترمذي ٢ / ١٠٥ - ١٠٧، وابن ماجه برقم (١٠٦١) ، والدارمي ١ / ٣١٣-٣١٤، والبيهقي ٢ / ٧٢، ١٣٧.
(٣) أخرج أحمد ٦ / ٣١، ومسلم ١ / ٣٥٨ برقم (٤٩٨) ، وأبو داود ١ / ٤٩٤- ٤٩٥ برقم (٧٨٣) ، والبيهقي ٢ / ١١٣، وابن أبي شيبة ١ / ٢٨٤-٢٨٥، وعبد الرزاق ٢ / ١٩٦ برقم (٣٠٥٠) .
(٤) أخرجه أحمد ٢ / ٢٦٥، ٣١١، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>