للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩١٧٣)

س١: ما حكم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبيكة أو سلسلة، ثم يرجع له ذهبا غيره بنفس الوزن والقيمة، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة؟

ج١: إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل (١) » وإن زاده -من دون شرط ولا تواطؤ على الزيادة- فلا حرج؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء (٢) » وهكذا رد قيمته بالسعر الحاضر يدا بيد؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «قلنا: يا رسول الله، إنا نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فقال: لا بآس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (٣) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الأشربة (٢٠٣٨) ، سنن الترمذي الزهد (٢٣٦٩) .
(٢) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٣٩٢) ، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠١) ، سنن الترمذي البيوع (١٣١٦) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١٨) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٢٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣١) .
(٣) سنن النسائي البيوع (٤٥٨٢) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٣٩) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>