للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١) وهذا يدخل فيه ثمن المبيع المؤجل.

أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (٣) » ، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك (٤) » وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نشتري الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا (٥) » .


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٤) ، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٥٦) ، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩) .
(٣) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١١١) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩) .
(٤) الشافعي ٢ / ١٤٣، وأحمد ٣ / ٤٠٢، ٤٣٤، وأبو داود ٣ / ٧٦٩ برقم (٣٥٠٣) ، والترمذي ٣ / ٥٣٤ برقم (١٢٣٢، ١٢٣٣) ، والنسائي ٧ / ٢٨٩ برقم (٤٦١٣) ، وابن ماجه ٢ / ٣٧٣ برقم (٢١٨٧) ، وعبد الرزاق ٨ / ٣٨ برقم (١٤٢١٢) ، وابن أبي شيبة ٦ / ١٢٩، والطبراني في (الكبير) ٣ / ١٩٤، ١٩٥ برقم (٣٠٩٧، ٣١٠٥) ، وفي (الصغير) ٢ / ٤، والبيهقي ٥ / ٢٦٧، ٣١٧، ٣٣٩.
(٥) مالك ٢ / ٦٤١، وأحمد ٢ / ١٥، ٢١، ١١٢ - ١١٣، ١٤٢، ١٥٧، والبخاري ٣ / ٢٠، ٢٨، ٢٨ - ٢٩، ومسلم ٣ / ١١٦٠، ١١٦١ برقم (١٥٢٧) ، وأبو داود ٣ / ٧٦٠ - ٧٦١، ٧٦١ - ٧٦٢ برقم (٣٤٩٣، ٣٤٩٤) ، والنسائي ٧ / ٢٨٧ برقم (٤٦٠٥ - ٤٦٠٧) ، وابن ماجه ٢ / ٧٥٠ برقم (٢٢٢٩) ، وابن أبي شيبة ٦ / ٣٩٤، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ٤ / ٨، وفي (المشكل) ٨ / ١٨٦ - ١٨٩ برقم (٣١٥٨ - ٣١٦٠، ٣١٦٢) ، وابن حبان ١١ / ٣٥٧ برقم (٤٩٨٢) وابن الجارود ٢ / ١٨٥ برقم (٦٠٧) ، والبيهقي ٥ / ٣١٤، والبغوي ٨ / ١٠٦ برقم (٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>