للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٦٨٥)

س: أنا رجل سوداني الجنسية، وقدمت إلى المملكة العربية السعودية للعمل، واستقر بي الحال في جنوب المملكة في ضواحي أبها تهامة، وقد وجدت في تلك الجهة أن المرأة المسلمة تذبح الأغنام ويأكل من ذبيحتها الرجال، وسألت في هذه الجهة عن حلال ذبح المرأة فوجدت أن الإجابة من الكل بإجازة ذلك، إذا كانت المرأة مسلمة وتحسن الذبح، ولكن لم أطمئن إلى ذلك، فأرجو من سماحتكم إفتائي عن الآتي:

١ - هل يجوز ذبح المرأة للأغنام وغيرها؟

٢ - هل يجوز للرجال أكل اللحوم التي تذبحها المرأة المسلمة، وفي أي حالة يجوز للمرأة أن تذبح؟

ج: نعم إذا كانت المرأة مسلمة مميزة عاقلة تحسن الذبح جاز لها أن تنحر الإبل وتذبح الأبقار والأغنام والطيور مع وجود من يذبح من الرجال وعدم وجودهم في حال الضرورة وعدمها، وجاز للرجال أن يأكلوا من ذبيحتها كما يأكل منها النساء والصبيان دون فرق؛ لما ثب‍ت أن جارية لكعب بن مالك ذبحت شاة بحجر، فذكر ذلك لرسول الله - ‍صلى الله عليه وسلم - فلم ير به بأسا.

ولأن الأصل في الشريعة عدم الفرق بين الرجال والنساء في

<<  <  ج: ص:  >  >>