للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: أولا: لعن المسلم من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على رجل نذر فيما لا يملك (١) » و «لعن المؤمن كقتله (٢) » و «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة (٣) » و «من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال (٤) » و «من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله (٥) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وهو مناف لما يجب من مكارم الأخلاق وحسن العشرة بين المسلمين، وخاصة الأقارب والزوجين، فيجب على من وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله، ويستغفره ويندم على ما مضى، وأن يمسك لسانه عن السوء والفحش في القول وأن يستسمح من أساء إليه. ثانيا: ما وقع من هذه المرأة من اللعن لزوجها ووالديه لا يحرمها عليه، وعليها التحلي بمكارم الأخلاق، واجتناب سبهما، وحفظ اللسان، ورعاية الحقوق الزوجية، والآداب الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أبو داود (٣ / ٦٠٧) ، والبيهقي في [السنن] (١٠ / ٨٣) .
(٢) رواه من حديث قيس بن الضحاك رضي الله عنه: أحمد ٤ / ٣٣، والبخاري ٧ / ٨٤، ٢٢٣، ومسلم ١ / ١٠٤ برقم (١١٠) ، والدارمي ٢ / ١٩٢، وعبد الرزاق ٨ / ٤٨٢، ١٠ / ٤٦٣ برقم (١٥٩٨٤، ١٩٧١٥، والطيالسي ص ١٦٦ برقم (١١٩٧) ، وأبو عوانة ١ / ٤٤، والطبراني ٢ / ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥ برقم (١٣٢٤، ١٣٢٩، ١٣٣٠-١٣٣٢، ١٣٣٤، ١٣٣٧، ١٣٣٩، ١٣٤٠) .
(٣) أحمد (٤ / ٣٣) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (٦٦٥٢) ، ومسلم برقم (١٤٠) ، أبو داود برقم (٣٢٥٧) ، والترمذي برقم (٢٦٣٨) ، والنسائي في [المجتبى] (٧ / ٥، ٦) .
(٤) صحيح البخاري الأدب (٦٠٤٧) ، صحيح مسلم الإيمان (١١٠) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٤٣) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٧٠) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥٧) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢٠٩٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٣) .
(٥) صحيح البخاري الأدب (٦٠٤٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>