للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى (١) » رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة (٢) » رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.

ولا عقيقة عن السقط، ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه لا يسمى غلاما ولا مولودا، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، وإذا ولد الجنين حيا ومات قبل اليوم السابع سن أن يعق عنه في اليوم السابع، ويسمى، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه، فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها باليوم السابع، وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة، أو أكثر، من ولادته؛ لعموم الأحاديث الثابتة، ولما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة، وهو أحوط.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الأضاحي (١٥٢٢) ، سنن النسائي العقيقة (٤٢٢٠) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٣٧) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٦٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٨) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٦٩) .
(٢) سنن النسائي العقيقة (٤٢١٢) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٤٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>