للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام أحمد من طريق أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم (١) » .

فأمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الجزور، والأصل في الأمر الوجوب حتى يوجد من الأدلة الشرعية ما يصرفه عن ذلك، والأصل في الوضوء إذا ورد في الأدلة الشرعية أن يحمل على الوضوء الشرعي المعهود في عرف الشرع وهو الذي أوجبه الله للصلاة، حتى يوجد من الأدلة الشرعية ما يصرفه عن ذلك، ولا نعلم دليلا شرعيا في هذه المسألة يصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، ولا ما يصرف الوضع عن معناه الشرعي إلى المعنى اللغوي وهو غسل اليدين والمضمضة فقط، فوجب البقاء على وجوب الوضوء الشرعي من أكل لحم الجزور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ٤ / ٣٥٢، والترمذي (تحفة الأحوذي) ١ / ٢٦٨، وابن ماجه ١ / ١٦٦ برقم (٤٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>