للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كرره؛ لأنه يمين على شيء واحد، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد، لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة.

س٣: إن امرأة قالت (بالكفارة) أي: حلفت بهذه الطريقة بأن لا يدخل بيتها مرة ثانية زوج ابنتها، ولكن مرت الأيام ودخل هذا الشخص بيتها، وعادت المياه إلى مجاريها، فما حكم هذا العمل في الشرع؟ مع العلم أنها قالت هذه الكلمة في حالة غضب، وما حكمها إن لم تكن في حالة غضب؟

ج ٣: إذا كان الحلف قد صدر منها وهي في حالة غضب لا تدري معه ما تقول، فليس عليها شيء، وإلا فتجب عليها كفارة اليمين إذا حنثت، وقد حنثت كما جاء في السؤال، فتجب الكفارة عليها، وقد مضى بيان الكفارة في جواب السؤال الأول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>