للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوالنصارى أو غيرهم، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة التي تنهى عن التشبه بهم، ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم (١) » أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها (٢) » خرجه مسلم في (صحيحه) ، وثبت في (صحيح مسلم) : أن عمر رضي الله عنه، كتب كتابا إلى عامله بأذربيجان عتبة بن فرقد رضي الله عنه، وفيه: (وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير) .

وبناء على ذلك فلا يجوز لبس ما يسمى ب (الروب) عند التخرج من مدرسة أو معهد أو كلية، لأنه من ألبسة النصارى، وعلى المسلم أن يعتز بدينه واتباعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى تقليد من غضب الله عليهم وأضلهم من اليهود والنصارى وغيرهم.


(١) سنن أبو داود اللباس (٤٠٣١) .
(٢) أحمد ٢ / ١٦٢، ١٦٤، ١٩٣، ٢٠٧، ٢١١، ومسلم ٣ / ١٦٤٧ برقم (٢٠٧٧) ، والنسائي ٨ / ٢٠٣ برقم (٥٣١٦) ، وابن أبي شيبة ٨ / ١٨٠، والحاكم ٤ / ١٩٠، والطبراني في (الأوسط) ١ / ٢٢٠ برقم (٣٢٩) ت: الطحان.

<<  <  ج: ص:  >  >>