للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ورد في نص الوصية: (أن ينفق من مال هذا الثلث على المحتاج من أولادي) فهل الوصية وصية خيرات في الأصل، وفي حالة حاجة الأولاد والزوجة يجوز لهم الانتفاع منها جزئيا، وهل لهم حق أولوية الانتفاع منها على الفقراء والمساكين عامة، أم هي وصية مقتصرة على المحتاجين من الورثة ولا يجوز الإنفاق منها في أوجه البر والخير الأخرى، أم إنها وصية خيرات فقط استنادا على أن لا وصية لوارث وبالتالي إبطال الجزئية المتعلقة بانتفاع الورثة؟

٢ - تفسير معنى: (أولادي البالغين الذكور والإناث) وهل يتضمن البطن الثاني وما يليه، أي أولاد الأولاد؟ وفي حالة اقتصارها على الأولاد والزوجة ما حكم الشرع في الأموال المتبقية بعد وفاتهم ومن هو المستفيد منها؟

٣ - تفسير معنى: (الحاجة) الوارد ذكرها في الوصية، وهل هي آنية أي: وقت وفاة المرحوم، أم مستقبلية أي: قد تنشأ مستقبلا والعلم عند الله؟ وهل يجوز إلغاء الوصية على أساس عدم وجود قاصر أو محتاج في الوقت الحالي؟ علما بأن زوجي كان محبا للخير وكثير المساعدة للمحتاجين من المسلمين وهو حريص على أن يستمر هذا الخير بعد وفاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>