لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم. وأما الحناء فبقاء لونه في اليد والرجل لا يؤثر؛ لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكا يحول دون وصول الماء للبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول الماء للبشرة. أما إذا كان للحناء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه تجب إزالته كالعجين ونحوه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز