للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٩٤٧٤)

س: إن والدي قد توفي عام ١٤٠٠هـ وترك لي وصية وعلمني بها قبل وفاته، قال لي: أنا علي دين ولازم تسدده وهو نذر للشيخ أحمد البدوي، هو مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري، وأنا متحير في هذه الوصية، فلذلك اتصلت بسيادتكم فأفيدوني حفظكم الله.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من النذر فالوصية باطلة، لأن التقرب بالنذر لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله شرك، فلا يجوز لك الوفاء به؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>