للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الأول: الوصية الواجبة، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق، كدين أو قرض أو أقيام بيوع، أو أمانات مودعة عنده، أو بيان حقوق له في ذمم الناس. فالوصية في هذه الحالة واجبة، لحفظ أمواله وبراءة ذمته، ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (١) » أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري ج ٣ ص ١٨٦. القسم الثاني: الوصية المستحبة، وهو التبرع المحض، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو لغيره أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في


(١) رواه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: ''ليلتين'': مالك ٢ / ٧٦١، وأحمد ٢ / ٥٠، ٥٧، ٨٠، ١١٣، والبخاري ٣ / ١٨٦، ومسلم ٣ / ١٢٤٩ برقم (١٦٢٧) ، وأبو داود ٣ / ٢٨٢-٢٨٣ برقم (١٢٨٦٢، والترمذي٣ / ٣٠٤، والنسائي ٦ / ٢٣٨، ٢٣٩ برقم (٣٦١٥، ٣٦١٦) ، وابن ماجه ٢ / ٩٠١، ٩٠٢ برقم (٢٦٩٩، ٢٧٥٢) ، والدارمي ٢ / ٤٠٢، والدارقطني ٤ / ١٥٠، ١٥٠- ١٥١، وابن أبي شيبة ٣١ / ٢٠١، وابن حبان ١٣ / ٣٨٣ برقم (٦٠٢٤) ، وابن الجارود ٣ / ٢١٥ برقم (٩٤٦) ، والبيهقي ٦ / ٧٢، والبغوي ٥ / ٢٧٧ برقم (١٤٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>