للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عدة طرق، منها رواية البخاري له تحت باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال: «أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها (١) » -يعني تبيعها، وهذا الحديث يدل على جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه، وجواز هبتها والتبرع بها، وعلى من اشتراها أو أعطيت له تبرعا أن يستعملها على الوجه المباح، دون الممنوع، ومثل ذلك: الحلي من الذهب، والصلاح والسكاكين والعنب، ونحو ذلك مما يمكن أن يستعمل في مباح


(١) مالك ٢ / ٩١٧-٩١٨، وأحمد ٢ / ٢٠، ٢٤، ٣٩- ٤٠، ٥١، ٦٨، ٨٢، ١١٤- ١١٥، ١٢٧، ١٤٦، ١٤٧، والبخاري ١ / ٢١٤، ٢ / ٢، ٣ / ١٦-١٧، ١٤٠، ١٤٢، ٤ / ٣١- ٣٢، ٧ / ٤٦، ٧١-٧٢، ٩٢، ومسلم ٣ / ١٦٣٨- ١٦٤٠ برقم (٢٠٦٨) ، وأبو داود ١ / ٦٤٩- ٦٥٠، ٤ / ٢٣٠ برقم (١٠٧٦، ٤٠٤٠) ، والنسائي ٣ / ١٨١، ٨ / ١٩٨، ٢٠١ برقم (١٥٦٠، ٥٢٩٩، ٥٣٠٧) ، وابن ماجه ٢ / ١١٨٨ برقم (٣٥٩١) ، وعبد الرزاق ١١ / ٦٨١ برقم (١٩٩٢٩) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٤٥، وابن حبان ١١ / ٥١٤، ١٢ / ٢٥٥ برقم (٥١١٣، ٥٤٣٩) ، وأبو يعلى ٢٠٥١١ برقم (٢٣٩) ، والبيهقي ٢ / ٤٢٢، ٣ / ٢٧٥، ٢٨٠، ٩ / ١٢٩، والبغوي ١٢ / ٢٨- ٢٩ برقم (٣٠٩٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>