للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشر والفساد، وقد ثبت في الحديث الصحيح: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الحمو فقال: الحمو: الموت (١) » والمراد بالحمو: أخو الزوج ونحوه ممن ليسوا بمحارم للزوجة، فعلى المسلم أن يحافظ على دينه، وأن يحتاط لعرضه.

ثانيا: لا يجوز للأولاد الذكور إذا بلغوا الحلم، أو كان سنهم عشر سنوات أن يناموا مع أمهاتهم أو أخواتهم في مضاجعهم أو في فرشهم، احتياطا للفروج، وبعدا عن إثارة الفتنة، وسدا لذريعة الشر، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، فقال: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (٢) » وأمر الذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عند دخول البيوت في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة التكشف وظهور العورة، وأكد ذلك بتسميتها عورات، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (٣)


(١) أحمد ٤ / ١٤٩، ١٥٣، والبخاري ٦ / ١٥٩، ومسلم ٤ / ١٧١١ برقم (٢١٧٢) ، والترمذي ٣ / ٤٧٤ برقم (١١٧١) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣٨٦ برقم (٩٢١٦) ، والدارمي ٢ / ٢٧٨، وابن أبي شيبة ٤ / ٤٠٩، والطبراني ١٧ / ٢٧٧، ٢٧٨ برقم (٧٦٢، ٧٦٣، ٧٦٥) ، والبيهقي ٧ / ٩٠، والبغوي ٩ / ٢٦ برقم (٢٢٥٢) .
(٢) أخرجه أحمد في (المسند) ٢ / ١٨٠، ١٨٧، وأبو داود في (السنن) برقم (٤٩٥) والدارقطني في (السنن) ١ / ٢٣٠ والحاكم في (المستدرك) ١ / ١٩٧، ٢٠١ وصححه من حديث ابن عمرو، وأخرجه أبو داود في (السنن) برقم (٤٩٤) ، والترمذي في (الجامع) برقم (٤٠٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح من حديث سبرة.
(٣) سورة النور الآية ٥٨

<<  <  ج: ص:  >  >>