للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في العدة حين راجعها، وأنه لم يسبق هذا الطلاق طلاق، ولم يقع بعده طلاق، فبناء على ذلك المعتبر من الطلقتين الطلقة الأولى، وأما الثانية فإنه لا يعتبر وقوعها؛ لأنها صدرت من الزوج ظنا منه أن الطلقة الأولى غير معتبرة، والحقيقة أنها هي المعتبرة، وكلام القاضي في أن الورقة غير شرعية هذا لا يرجع إلى أصل الطلاق والذي صدر من الزوج، إنما يرجع إلى صفة تبليغ الزوج لولي الزوجة بالطلاق، وأنه لم يكن بصفة شرعية، وعليه فالطلقة الثانية بنيت على أمر يظن تحققه، فتبين خلاف ما ظن، وما دام الزوج راجع زوجته وهي في العدة وأشهد شاهدين بذلك فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

<<  <  ج: ص:  >  >>