١٩ \ ٢ \ ١٩٧٥م، الصادر من جدة و (م. أ. ح. ي) الحامل للجواز رقم (١٢٦٦٩ \ ٧١ م) الصادر من جدة وسئل كل من (ص. ي. س. ي) و (م) المذكورة عما حدث منهما، فقرر (ص) أن (م) زوجتي سبق أن طلقتها طلقة ثم راجعتها، ثم طلقتها طلقة ثانية ثم راجعتها، ثم تزاعلت معها وغضبت غضبا شديدا، حيث كنت مريضا وطلقتها طلقة ثالثة، قلت لها:(طالق) ، وإنني أرغب الرجوع إليها إذا حل ذلك، ثم قررت (م) بقولها: إن زوجي المذكور طلقني ثم راجعني ثم طلقني ثم راجعني، ثم في المرة الأخيرة تزعلت منه حيث ضربني، وهو مريض وغضب غضبا شديدا وقال:(أنت طالق) . هذه الحقيقة، وإنه لا مانع لدي من الرجوع إليه.
ج: حيث إن (ص. ي. س. ي) طلق زوجته (م. ع. ح. ي) طلقة ثم راجعها، ثم طلقها طلقة ثم راجعها، ثم طلقة ثالثة - فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا معتبرا شرعا، ويطؤها فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز