للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢: إذا شريت ٣٠ من الغنم ثم جاء فيها نتاج قبل أن يحول الحول عليها فهل فيها زكاة؟

ج٢: إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة، كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على

<<  <  ج: ص:  >  >>