للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الرجل في عام ١٤٠٠هـ، وبلغ هذا الثلث حين الممات ما يعادل مائتي ألف ليرة سورية، فعلى أي حال تخرج الوصية؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من زيادة ثلث المال يوم وفاته عن تقديره يوم أن أوصى، فالمعتبر مقدار ثلث ماله يوم وفاته، لا يوم صدور الوصية عنه بالثلث، فيكون مقدار الوصية فيما ذكر في السؤال مائتي ألف ليرة سورية؛ لأن الوصية واجبة التنفيذ بعد موت الموصي لا قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>