للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٦٠٤)

س١: ما حكم الصلاة والصيام في السفر؛ هل الإتمام والصيام أفضل أم الأخذ بالرخصة المشروعة أفضل؟ مع العلم أن البعيد قريب في وقتنا الحاضر وليس هناك صعوبة في السفر.

ج١: يجوز الإفطار للمسافر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية، وذلك أفضل من الصيام والإتمام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه (١) » ، ولقوله عليه السلام: «ليس من البر الصيام في السفر (٢) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) مسند أحمد بن حنبل (٢/١٠٨) .
(٢) أخرجه أحمد ٣ / ٢٩٩، ٣١٧، ٣١٩، ٣٥٢، ٣٩٩، ٥ / ٤٣٤، والبخاري ٢ / ٢٣٨، ومسلم ٢ / ٧٨٦ برقم (١١١٥) ، وأبو داود ٢ / ٧٩٦ برقم (٢٤٠٧) ، والنسائي ٤ / ١٧٥، ١٧٧ برقم (٢٢٥٥- ٢٢٥٨، ٢٢٦٠- ٢٢٦٢) ، وابن ماجه ١ / ٥٣٢ برقم (١٦٦٤، ١٦٦٥) ، والدارمي ٢ / ٩، وابن أبي شيبة ٣ / ١٤، وابن حبان ٢ / ٧٠- ٧١، ٨ / ٣١٧، ٣٢٠، ٣٢١- ٣٢٢، ٣٢٢ برقم (٣٥٥، ٣٥٤٨، ٣٥٥٢، ٣٥٥٣، ٣٥٥٤) ، وابن الجارود (غوث المكدود.) ٢ / ٤٦ برقم (٣٩٩) ، والبيهقي ٤ / ٢٤٢، ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>