للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمَاءِ وَأَنْ يُرَادَ الْوَلْهَانُ نَفْسُهُ عَلَى وَضْعِ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ.

(وس ط): (الْوَسَطُ) بِتَحْرِيكِ الْعَيْنِ مَا بَيْنَ طَرَفَيْ الشَّيْءِ كَمَرْكَزِ الدَّائِرَةِ وَبِالسُّكُونِ اسْمٌ مُبْهَمٌ لِدَاخِلِ الدَّائِرَةِ مَثَلًا وَلِذَا كَانَ ظَرْفًا فَالْأَوَّلُ يُجْعَلُ مُبْتَدَأً وَفَاعِلًا وَمَفْعُولًا بِهِ وَدَاخِلًا عَلَيْهِ

حَرْفُ الْجَرِّ وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فِي الثَّانِي تَقُولُ (وَسَطُهُ) خَيْرٌ مِنْ طَرَفِهِ وَاتَّسَعَ (وَسَطُهُ) وَضَرَبْتُ وَسَطَهُ وَجَلَسْت فِي (وَسَطِ) الدَّارِ وَجَلَسْتُ وَسْطَهَا بِالسُّكُونِ لَا غَيْرُ وَيُوصَفُ بِالْأَوَّلِ مُسْتَوِيًا فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ وَالِاثْنَانِ وَالْجَمْعُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] وَفِي مَسْأَلَةِ الْجَامِعِ لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ شَاتَيْنِ وَسَطًا إلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ أُعْتِقَ عَبْدَيْنِ وَسَطًا وَقَدْ يُبْنَى مِنْهُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ فَقِيلَ لِلْمُذَكَّرِ الْأَوْسَطُ وَلِلْمُؤَنَّثِ الْوُسْطَى قَالَ تَعَالَى ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ﴾ [المائدة: ٨٩] يَعْنِي الْمُتَوَسِّطَ بَيْنَ الْإِسْرَافِ وَالتَّقْتِيرِ وَقَدْ أَكْثَرُوا فِي ذَلِكَ وَهُوَ فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ إطْعَامُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ عَطْفٌ عَلَيْهِ ﴿وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] الْعَصْرُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالظُّهْرُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْمَغْرِبُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - الْفَجْرُ وَالْأَوَّلُ الْمَشْهُورُ.

(وس ع): (قَوْلُهُ) نِيَّةُ الْعَدُوِّ (لَا تَسَعُ) فِي هَذَا الصَّوَابُ طَرْحُ فِي وَكَذَا قَوْلُهُمْ إذَا اجْتَمَعُوا فِي أَكْبَرِ مَسَاجِدِهِمْ لَمْ يَسَعُوا فِيهِ صَوَابُهُ لَمْ يَسَعُوهُ أَوْ لَمْ يَسَعْهُمْ لِأَنَّهُ يُقَالُ (وَسِعَ الشَّيْءُ) الْمَكَانَ وَلَا يُقَالُ فِي الْمَكَانِ وَفِي مَعْنَاهُ (وَسِعَهُ) الْمَكَانُ وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَضِقْ عَنْهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ لَا يَسَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا أَيْ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْجَائِزَ مُوسَعٌ غَيْرُ مُضَيَّقٍ وَمِنْهُ (لَا يَسَعُ) امْرَأَتَيْهِ أَنْ تُقِيمَا مَعَهُ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُمَا الْإِقَامَةُ وَمِثْلُهُ (لَا يَسَعُ) الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْبَوْا عَلَى أَهْلِ الْحِصْنِ.

(وس ق): (الْوَسْقُ) سِتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ عَنْ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْوَسْقُ

سِتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْخَمْسَةُ الْأَوْسُقِ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ

<<  <   >  >>