وَفِي التَّهْذِيبِ وَقَدْ تَقُولُ الْعَرَبُ أَوْمَى بِرَأْسِهِ أَيْ قَالَ لَا يَعْنِي بِتَرْكِ
الْهَمْزَةِ.
(وم س): (الْمُومِسَةُ) وَالْمُومِسُ الْفَاجِرَةُ الزَّانِيَةُ مِنْ (الْوَمْسِ) وَهُوَ الِاحْتِكَاكُ.
[الْوَاوُ مَعَ النُّونِ وَالْوَاوِ]
(فَارِغٌ).
[الْوَاوُ مَعَ الْهَاءِ]
(وهـ ب): (الْهِبَةُ) هِيَ التَّبَرُّعُ بِمَا يَنْفَعُ الْمَوْهُوبَ لَهُ يُقَالُ وَهَبَ لَهُ مَالًا وَهْبًا وَهِبَةً وَمَوْهِبَةً وَقَدْ يُقَالُ وَهَبَهُ مَالًا وَلَا يُقَالُ وَهَبَ مِنْهُ وَعَلَى ذَا قَوْلُهُ (وَهَبْتُ) نَفْسِي مِنْك صَوَابُهُ لَكَ وَيُسَمَّى الْمَوْهُوبُ هِبَةً وَمَوْهِبَةً وَقَدْ يُقَالُ وَهْبَةً وَالْجَمْعُ هِبَاتٌ وَمَوَاهِبُ.
(وهـ د): (الْوَهْدَةُ) الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ وَتُسَمَّى بِهَا غَدِيرَةُ الْحَائِكِ وَهِيَ الْحُفْرَةُ الَّتِي يَجْعَلُ فِيهَا رِجْلَيْهِ.
(وهـ ط): (الْأَوْهَاطُ) جَمْعُ وَهْطٍ وَهُوَ الْمُطْمَئِنُّ مِنْ الْأَرْضِ وَبِهِ سُمِّيَ مَالٌ كَانَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالطَّائِفِ.
(وهـ ق): (تَوَهَّقَهُ) جَعَلَ الْوَهَقَ فِي عُنُقُهُ وَأَعْلَقَهُ بِهَا وَهُوَ الْحَبْلُ الَّذِي فِي طَرَفَيْهِ أُنْشُوطَةٌ تُطْرَحُ
فِي أَعْنَاقِ الدَّوَابِّ حَتَّى تُؤْخَذَ.
(وهـ م): (وَهَمْتُ) الشَّيْءَ أَهِمُهُ وَهْمًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْ وَقَعَ فِي خَلَدِي (وَالْوَهْمُ) مَا يَقَعُ فِي الْقَلْبِ مِنْ الْخَاطِرِ وَمِنْهُ مَتَى اقْتَنَتْ بَنُو رِيَاحٍ الْبَقَرَ إنَّمَا وَهْمُ صَاحِبِكُمْ الْإِبِلُ أَيْ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ وَهْمُهُ وَوَهِمَ فِي الْحِسَابِ غَلِطَ مَنْ بَابِ لَبِسَ (وَأَوْهَمَ فِيهِ) مِثْلُهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ (أَوْهَمْتُ) أَوْ أَخْطَأْتُ أَوْ نَسِيتُ وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ الشَّاهِدَانِ أَوْهَمْنَا أَنَّمَا السَّارِقُ هَذَا وَيُرْوَى وَهِمْنَا وَأَوْهَمَ مِنْ الْحِسَابِ مِائَةً أَيْ أَسْقَطَ وَأَوْهَمَ مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً وَفِي الْحَدِيثِ «أَنَّهُ ﵌ صَلَّى وَأَوْهَمَ فِي صَلَاتِهِ فَقِيلَ لَهُ كَأَنَّكَ أَوْهَمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَقَالَ وَكَيْفَ لَا أُوهِمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ ظُفْرِهِ وَأُنْمُلَتِهِ» أَيْ أَخْطَأَ فَأَسْقَطَ رَكْعَةً وَرَوَى ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ (وَهِمْتَ) فَقَالَ كَيْفَ لَا أَهِيمُ عَلَى لُغَةِ مَنْ قَالَ تَعْلَمُ (وَأَمَّا حَدِيثُ) عَطَاءٍ إذَا أَوْهَمَ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ لَمْ يُعِدْ فَمَعْنَاهُ إذَا شَكَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute