للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اسْتَحَقَّهَا (وَالْإِعْفَاءُ) عَلَى التَّرْكِ مُطْلَقًا (وَمِنْهُ) إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَهُوَ تَرْكُ قَطْعِهَا وَتَوْفِيرُهَا وَقَوْلُهُمْ أَعْفِنِي مِنْ الْخُرُوج مَعَك أَيْ دَعْنِي عَنْهُ وَاتْرُكْنِي وَمِنْهُ حَدِيث مُحَاكَمَةِ عُمَرَ وَأُبَيّ بْنِ كَعْبٍ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْحَائِطِ وَإِنْ رَأَيْت أَنْ تُعْفِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْيَمِينِ فَاعْفِهِ فَقَالَ أَبِي بَلْ نُعْفِيهِ وَنُصَدِّقهُ وَمَنْ رَوَى أَوْ عَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ الْيَمِينِ فَقَدْ سَهَا (وَقَوْلُهُمْ) الْعَفْوُ الْفَضْلُ صَحِيحٌ لِأَنَّ الشَّيْءَ إذَا تُرِكَ فَضَلَ وَزَادَ (وَمِنْهُ حَدِيثُ) عَلِيٍّ ﵁ «أُمِرْنَا أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْهُمْ إلَّا الْعَفْوَ» وَخُذْ مَا صَفَا وَعَفَا أَيْ فَضَلَ وَتَسَهَّلَ (وَمِنْهُ) قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلَعَمْرِي مَا الْبَرَاذِينُ بِأَعْفَى مِنْ الْفَرَسِ فِيمَا كَانَ مِنْ مُؤْنَةٍ وَحَرْسٍ يَعْنِي لَيْسَ هَذَا بِأَسْهَلَ مُؤْنَةٍ مِنْ ذَاكَ (وَاخْتَلَفُوا) فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ١٧٨] فَأَكْثَرهمْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْعَفْوِ خِلَافِ الْعُقُوبَةِ وَأَنَّ مَعْنَاهُ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ جِهَةِ أَخِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْعَفْوِ أَيْ بَعْضِهِ بِأَنْ يُعْفَى عَنْ بَعْضِ الدَّم أَوْ يَعْفُوَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَالْأَخُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَمَنْ هُوَ الْقَاتِلُ وَالضَّمِيرُ فِي لَهُ وَأَخِيهِ لِمَنْ

وَفِي إلَيْهِ لِلْأَخِ أَوْ لِلْمُتَّبَعِ الدَّالِّ عَلَيْهِ فَاتِّبَاعٌ لِأَنَّ الْمَعْنَى فَلْيُتَّبَعْ الطَّالِبُ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُؤَدِّ إلَيْهِ الْمَطْلُوب بِإِحْسَانِ وَقِيلَ عُفِيَ تُرِكَ وَمُحِيَ وَقِيلَ أُعْطِيَ وَالْأَخُ الْقَاتِل وَمِنْ لِلتَّبْعِيضِ أَوْ لِلْبَدَلِ وَقَدْ أُنْكِرَ وَقَوْلُهُ ﷿ ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] فَالْعَفْوُ فِيهِ مُسْتَعَارٌ لِلتَّجَافِي عَنْ الْحَقِّ وَطَلَبِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ ﵌ «عَفَوْنَا لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ» وَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ وَقِيلَ الْوَلِيُّ وَقَدْ أُنْكِرَ كَمَا أُنْكِرَ تَفْسِيرُ الْعَفْوِ بِالْإِعْطَاءِ وَتَمَامُ التَّفْسِيرِ لِلْآيَتَيْنِ فِي الْمُعْرِبِ.

[الْعَيْنُ مَعَ الْقَاف]

(ع ق ب): (الْعَقَبُ) بِفَتْحَتَيْنِ فِي (ع ص) (وَالْعَقِبُ) بِكَسْرِ الْقَاف مُؤَخَّرُ الْقَدَمِ (وَعَقِبُ) الشَّيْطَانِ هُوَ الْإِقْعَاء وَعَقِبُ الرَّجُلِ نَسْلُهُ (وَفِي) الْأَجْنَاس هُمْ أَوْلَادُهُ الذُّكُور وَعَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَوْلَادُ الْبَنَات عَقِبٌ لِقَوْلِهِ

<<  <   >  >>