للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمُسْلِمِينَ (وَتَعَصَّى) ضَرَبَ بِالْعَصَا (وَاعْتَصَى عَلَيْهَا) تَوَكَّأَ عَلَيْهَا (وَقَوْلُهُ) حَتَّى لَا يُمْكِن التَّعَصِّي بِهَا يَعْنِي اسْتِعْمَالَهَا وَالضَّرْبَ بِهَا.

[الْعَيْنُ مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة]

(ع ض ب): (الْعَضْبُ) الْقَطْعُ (وَمِنْهُ) رَجُلٌ مَعْضُوبٌ أَيْ زَمِنٌ لَا حَرَاكَ بِهِ كَأَنَّ الزَّمَانَةَ عَضَبَتْهُ وَشَاةٌ عَضْبَاءُ مَكْسُورَة الْقَرْنِ الدَّاخِلِ أَوْ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ (وَمِنْهُ) الْحَدِيثُ نَهَى أَنْ يُضَحَّى (بِالْأَعْضَبِ) الْقَرْن أَوْ الْأُذُنِ (وَأَمَّا الْعَضْبَاءُ) لِنَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ فَذَاكَ لَقَبٌ لَهَا لَا لِشَقٍّ فِي أُذُنِهَا.

(ع ض د): (الْعَضْدُ) قَطْعُ الشَّجَرِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ (وَمِنْهُ) «وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا» (وَالْمِعْضَدُ) كَالسَّيْفِ يُمْتَهَنُ فِي قَطْعِ الْأَشْجَارِ.

(ع ض ض): (الْعَضُّ) قَبْضٌ بِالْأَسْنَانِ مِنْ بَابِ لَبِسَ

وَعَضَّ فِي الْعِلْمِ) بِنَاجِذِهِ إذَا أَتْقَنَهُ مَجَاز وَالنَّاجِذُ ضِرْسُ الْحُلُمِ لِأَنَّهُ يَنْبُتُ بَعْدَمَا تَمَّ عَقْلُهُ وَقَوْلُهُ «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» أَمْرٌ بِالْتِزَامِ السُّنَّةِ وَالِاعْتِصَام بِهَا وَفِيهِ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي فَأَعِضُّوهُ فِي ع ز.

[الْعَيْنُ مَعَ الطَّاء]

(ع ط ب): (الْعَطَبُ) بِفَتْحَتَيْنِ الْهَلَاك مِنْ بَابِ لَبِسَ.

(ع ط ش): (قَوْلُهُ) يُخْرِجُ بَعْضُهُ حَبًّا ضَامِرًا (عَطِشًا) أَيْ دَقِيقًا مُحْتَاجًا إلَى الْمَاءِ وَيُرْوَى عَطْشَان وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ.

(ع ط ف): (عَطَفَهُ) عَطْفًا أَمَالَهُ وَاسْتَعْطَفَهُ كَذَلِكَ وَمِنْهُ اسْتَعْطَفَ نَاقَتَهُ أَيْ عَطَفَهَا بِأَنْ جَذَبَ زِمَامَهَا لِتُمِيلَ رَأْسَهَا وَعَطَفَ بِنَفْسِهِ عُطُوفًا (وَمِنْهُ) قَوْلُهُ فِي الدِّيَات فَإِنْ عَطَفَتْ يَمِينًا وَشِمَالًا أَيْ انْعَطَفَتْ وَمَالَتْ (وَقَوْلُهُمْ) عَطَفَ عَلَيْهِ بِمَعْنَى رَحِم مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ فِي الرَّحْمَةِ مَيْلًا وَانْعِطَافًا إلَى الْمَرْحُوم (وَمِنْهُ) حَدِيثُ الْحَارِثِ فَعَطَفُوا عَلَيْهِ أَيْ رَحِمُوهُ

<<  <   >  >>