فَاحْتَمَلُوهُ وَيُرْوَى فَفَظِعُوا عَلَيْهِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ (وَعِطْفُ) الْإِنْسَانِ بِالْكَسْرِ جَانِبُهُ مِنْ رَأْسِهِ إلَى وَرِكِهِ أَوْ قَدَمِهِ (وَمِنْهُ) هُمْ أَلْيَنُ عِطْفًا وَأَمَّا زُقَاقٌ فِيهِ عِطْفٌ أَيْ اعْوِجَاج فَقَدْ رُوِيَ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْر تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ أَوْ فِعْلًا بِمَعْنَى مَفْعُول.
(ع ط ن): (الْعَطَنُ) وَالْمَعْطِنُ مُنَاخُ الْإِبِلِ وَمَبْرَكُهَا حَوْلَ الْمَاءِ وَالْجَمْعُ أَعْطَانٌ وَمَعَاطِنُ وَقَوْلُهُمْ حَرِيمُ بِئْرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا وَحَرِيم بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ فَإِنَّمَا أَضَافَ لِيُفْرَقَ بَيْنَ مَا يُسْتَقَى مِنْهُ بِالْيَدِ فِي الْعَطَنِ وَبَيْنَ مَا يُسْتَقَى مِنْهُ بِالنَّاضِحِ وَهُوَ الْبَعِيرُ.
(ع ط و): (الْعَطَاءُ) اسْم مَا يُعْطَى وَالْجَمْعُ أَعْطِيَةٌ وَأَعْطِيَاتٌ (وَبِهِ سُمِّيَ) عَطَاءُ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَقَوْلُهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَطَاءِ وَالرِّزْقِ فَفَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا (أَنَّ الْعَطَاءَ) مَا يُخْرَجُ لِلْجُنْدِيِّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِي السَّنَةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ (وَالرِّزْق) مَا يُخْرَجُ لَهُ كُلّ شَهْرٍ وَعَنْ الْحَلْوَائِيِّ كُلَّ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَالرِّزْقُ يَوْمًا بِيَوْمٍ وَفِي شَرْحِ الْقُدُورِيِّ
فِي الْعَاقِلَةِ الدِّيَةُ فِي أَعْطِيَاتِهِمْ ثَلَاث سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ عَطَاءٍ وَكَانَتْ لَهُمْ أَرْزَاقٌ جُعِلَتْ الدِّيَةُ فِي أَرْزَاقِهِمْ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعَطِيَّةَ مَا يُفْرَضُ لِلْمُقَاتِلَةِ وَالرِّزْقَ مَا يُجْعَلُ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يَكُونُوا مُقَاتِلَةً وَالْعَطِيَّةُ مِثْلُهُ وَالْجَمْعُ عَطَايَا (وَبِهَا) كُنِّيَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ.
[الْعَيْنُ مَعَ الظَّاءِ الْمُعْجَمَة]
(ع ظ م): (أَعْظَمَهُ) وَاسْتَعْظَمَهُ رَآهُ عَظِيمًا وَمِثْلُهُ أَكْبَرَهُ وَاسْتَكْبَرَهُ وَعُظْمُ الشَّيْءِ وَجُلُّهُ وَكُبْرُهُ بِمَعْنًى.
[الْعَيْنُ مَعَ الْفَاء]
(ع ف ج): (الْمَعْفُوجُ) كِنَايَةٌ عَنْ الْمَوْطُوءِ مِنْ الْعَفْجِ وَاحِدُ الْأَعْفَاجِ وَهِيَ الْأَمْعَاء.
(ع ف ر): (الْعَفَرُ) وَجْهُ الْأَرْضِ (وَبِتَصْغِيرِهِ) كُنِّيَ أَبُو عُفَيْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ (وَمِنْهُ) عَفَّرَهُ بِالتُّرَابِ لَطَّخَهُ وَعَلَيْهِ الْحَدِيثُ وَيُعَفِّرُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ أَيْ الْمَرَّةَ الثَّامِنَةَ (وَالْعُفْرَةُ) بَيَاضٌ لَيْسَ بِالْخَالِصِ وَلَكِنْ كَلَوْنِ الْعَفَرِ (وَمِنْهُ) ظَبْيٌ أَعْفَرُ وَبِتَأْنِيثِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute