(وَمِنْهُ) نَثَرَتْ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ ذَا بَطْنِهَا (وَنَثَرَتْ بَطْنُهَا) إذَا أَكْثَرَتْ الْوَلَدَ (وَامْرَأَةٌ نَثُورٌ) كَثِيرَةُ الْأَوْلَادِ (وَالِاسْتِنْثَارُ) الِاسْتِنْشَاقُ وَلَمْ يُسْمَعْ بِهِ مُتَعَدِّيًا إلَّا فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ اسْتَنْثَرَ أَنْفَهُ وَكَأَنَّهُ نُظِرَ فِيهِ إلَى الْأَصْلِ
أَوْ ضُمِّنَ مَعْنَى نَقَّى فَعُدِّيَ تَعْدِيَتَهُ وَعَنْ الْفَرَّاءِ (نَثَرَ) الرَّجُلُ وَانْتَثَرَ وَاسْتَنْثَرَ اسْتَنْشَقَ وَحَرَّكَ (النَّثْرَةَ) وَهِيَ طَرَفُ الْأَنْفِ وَقِيلَ الِاسْتِنْثَارُ وَالنَّثْرُ أَنْ يَسْتَنْشِقَ الْمَاءَ ثُمَّ يَسْتَخْرِجَ مَا فِيهِ مِنْ أَذًى أَوْ مُخَاطٍ وَعَنْ الْجَوْهَرِيِّ الِانْتِثَارُ وَالِاسْتِنْثَارُ نَثْرُ مَا فِي الْأَنْفِ بِنَفَسٍ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ﵌ غَيْرُ الِاسْتِنْشَاقِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ «كَانَ إذَا تَوَضَّأَ يَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَسْتَنْثِرُ» وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ﵌ قَالَ «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ الْمَاءَ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثِرْ» وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «إذَا اسْتَنْشَقْتَ فَانْثُرْ» بِوَصْلِ الْهَمْزَةِ وَقَطْعِهَا وَقَدْ أَنْكَرَ الْأَزْهَرِيُّ الْقَطْعَ بَعْدَمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ.
(ن ث ل): (نَثَلَ) كِنَانَتَهُ اسْتَخْرَجَ مَا فِيهَا مِنْ النَّبْلِ مِنْ بَابِ طَلَبَ.
[النُّونُ مَعَ الْجِيمِ]
(ن ج ب): (الْمُسَيِّبُ بْنُ نَجَبَةَ) الْفَزَارِيّ بِفَتْحَتَيْنِ تَابِعِيٌّ.
(ن ج د): (النَّجْدَةُ) الشَّجَاعَةُ وَأَنْجَدَهُ أَعَانَهُ وَاسْتَنْجَدَهُ اسْتَعَانَهُ (وَفِي الْحَدِيثِ) «نِعْمَ الْمَالُ أَرْبَعُونَ وَالْكُثْرُ سِتُّونَ وَالْوَيْلُ لِأَصْحَابِ الْمِئِينَ إلَّا مَنْ أَعْطَى فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا وَأَطْرَقَ فَحْلَهَا وَأَفْقَرَ ظَهْرَهَا وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ نَجْدَتُهَا أَنْ تَكْثُرَ شُحُومُهَا حَتَّى يَمْنَعَ ذَلِكَ صَاحِبَهَا أَنْ يَنْحَرَهَا نَفَاسَةً بِهَا فَصَارَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الشَّجَاعَةِ لَهَا تَمْتَنِعُ بِذَلِكَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ أَخَذَتْ الْإِبِلُ أَسْلِحَتَهَا وَتَتَرَّسَتْ بِتِرَسَتِهَا وَقَالَتْ لَيْلَى الْأَخْيَلِيَّةُ
وَلَا تَأْخُذْ الْكُومَ الصَّفَا يَا سِلَاحَهَا … لِتَوْبَةٍ فِي نَحْسِ الشِّتَاءِ الصَّنَابِرِ
قَالَ وَرِسْلُهَا أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا سِمَنٌ فَيَهُونُ عَلَيْهِ إعْطَاؤُهَا فَهُوَ يُعْطِيهَا عَلَى رِسْلِهِ أَيْ مُسْتَهِينًا بِهَا وَقِيلَ النَّجْدَةُ الْمَكْرُوهُ وَالْمَشَقَّةُ يُقَالُ لَاقَى فُلَانٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute