[الْهَاءُ مَعَ الْوَاوِ]
(هـ وذ): (هَوْذَةً) بِفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ فِي عَدٍّ.
(هـ وع): (فِي حَدِيثِ) السِّوَاكِ التَّهَوُّعُ التَّقَيُّؤُ.
(هـ ون) (امْشِ عَلَى هِينَتِكَ) أَيْ عَلَى السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ فِعْلَةٌ مِنْ الْهَوْنِ.
(هـ وي): (هَوَى) مِنْ الْجَبَلِ وَفِي الْبِئْرِ سَقَطَ هَوِيًّا بِالْفَتْحِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَيُقَالُ مَضَى مِنْ اللَّيْلِ (هَوِيٌّ) بِالْفَتْحِ أَيْ طَائِفَةٌ مِنْهُ (وَعَلَيْهِ الْحَدِيثُ) «أَنَّهُ ﵌ صَلَّى بَعْدَ هَوِيٍّ مِنْ اللَّيْلِ» وَمِنْهُ فَأَقْبَلَ (يَهْوِي) حَتَّى وَقَعَ فِي الْحِصْنِ أَيْ يَذْهَبُ فِي انْحِدَارٍ «وَكَانَ ﵌ يُكَبِّرُ حَتَّى يَهْوِي إلَى الرُّكُوعِ» أَيْ يَذْهَبُ وَيَنْحَطُّ (وَالْمَهْوَاةُ) مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ وَقِيلَ الْهُوَّةُ وَهِيَ الْحُفْرَةُ وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي أَدَبِ الْقَاضِي دَفَعَهُ فِي (مَهْوَاةِ) أَرْبَعِينَ خَرِيفًا عَلَى الْإِضَافَةِ يَعْنِي فِي حُفْرَةٍ عُمْقُهَا مَسَافَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً.
(وَالْإِهْوَاءُ) التَّنَاوُلُ بِالْيَدِ (وَمِنْهُ) حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَهْوَى بِيَدِهِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ أَيْ جَافَى يَدَهُ وَرَفَعَهَا إلَى الْهَوَاءِ وَمَدَّهَا حَتَّى بَقِيَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَنْبِ هَوَاءٌ أَيْ خَلَاءٌ وَمِثْلُهُ (أَهْوَى) بِخَشَبَةٍ فَضَرَبَهَا (وَالْهَوَى) مَصْدَرُ (هَوِيَهُ) إذَا أَحَبَّهُ وَاشْتَهَاهُ ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الْمَهْوِيُّ الْمُشْتَهَى مَحْمُودًا كَانَ أَوْ مَذْمُومًا ثُمَّ غَلَبَ عَلَى غَيْرِ الْمَحْمُودِ فَقِيلَ فُلَانٌ اتَّبَعَ هَوَاهُ إذَا أُرِيدَ ذَمُّهُ (وَفِي) التَّنْزِيلِ
﴿وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ [ص: ٢٦] ﴿وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ﴾ [المائدة: ٧٧] وَمِنْهُ فُلَانٌ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ لِمَنْ زَاغَ عَنْ الطَّرِيقَةِ الْمُثْلَى مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ كَالْجَبْرِيَّةِ وَالْحَشْوِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَمِنْ سَارَ بِسِيرَتِهِمْ.
[الْهَاءُ مَعَ الْيَاءِ]
(هـ ي أ): (الْهَيْئَةُ) هِيَ الْحَالَةُ الظَّاهِرَةُ لِلْمُتَهَيِّئِ لِلشَّيْءِ (وَمِنْهُ) قَوْلُهُ «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ ذُو الْهَيْئَةِ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ (وَالتَّهَايُؤُ) تَفَاعُلٌ مِنْهَا وَهُوَ أَنْ يَتَوَاضَعُوا عَلَى أَمْرٍ فَيَتَرَاضَوْا بِهِ وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَرْضَى بِحَالَةٍ وَاحِدَةٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute