الْفَمِ وَيَقْصَعُهُ أَيْ يَمْضَغُهُ ثُمَّ يَبْتَلِعهُ وَاللُّعَابُ مُسْتَعَارٌ لِلُّغَامِ أَوْ تَصْحِيفٌ وَكِلَاهُمَا وَاحِدٌ إلَّا أَنَّ هَذَا لِلْبَعِيرِ وَذَلِكَ لِلصَّبِيِّ.
(ق ص ف): (قَصَفَ) الْعُودَ فَتَقَصَّفَ وَانْقَصَفَ أَيْ كَسَرَهُ فَانْكَسَرَ تَقَصَّفُ فِي ر ف.
(ق ص ل):
الْقَصْلُ) قَطْعُ الشَّيْءِ (وَمِنْهُ) الْقَصِيلُ وَهُوَ الْفَصِيلُ وَهُوَ الشَّعِيرُ يُجَزُّ أَخْضَرَ لِعَلَفِ الدَّوَابِّ وَالْفُقَهَاءُ يُسَمُّونَ الزَّرْعَ قَبْلَ إدْرَاكِهِ قَصِيلًا وَهُوَ مَجَازٌ وَقَوْلُ أَبِي نَصْرٍ كَأَنَّهَا أَكَلَتْ الْقَصِيلَ إنْكَارٌ لِخُضْرَةِ الدَّمِ.
(ق ص و): (الْقَصْوَاءُ) الْمَقْطُوعَةُ طَرْفِ الْأُذُنِ وَأَمَّا مَا فِي نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﵌ فَذَلِكَ لَقَبٌ لَهَا (الْأَقْصَى) فِي (أي) لَا تَقْصَيَنَّ فِي (ع ص).
[الْقَاف مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة]
(ق ض ب): (الْقَضْبُ) الْقَطْعُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ (وَمِنْهُ) الْقَضْبُ الإسفست لِأَنَّهُ يُجَزُّ (وَمِنْهُ) حَدِيثُ مِسَاحَةِ الْكُوفَةِ فَوَضَعَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ كَذَا وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ كَذَا وَعَلَى جَرِيبِ (الْقَضْبِ) سِتَّةَ دَرَاهِمَ.
(ق ض ض): (انْقَضَّ) الطَّائِرُ سَقَطَ مِنْ الْهَوَاءِ بِسُرْعَةٍ (وَاقْتَضَّ) الْجَارِيَةَ ذَهَبَ بِقِضَّتِهَا وَهِيَ بَكَارَتُهَا (وَمَدَارُ) التَّرْكِيبِ يَدُلُّ عَلَى الْكَسْرِ.
(ق ض م): (الْقَضْمُ) الْأَكْلُ بِأَطْرَافِ الْأَسْنَانِ مِنْ بَابِ لَبِسَ (وَمِنْهُ) فَإِنْ قَضِمَ حِنْطَةً فَأَكَلَهَا أَيْ مَضَغَهَا وَكَسَرَهَا (وَفِي الْحَدِيثِ) «أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضُمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ».
(ق ض ي): (قَضَى) الْقَاضِي لَهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ قَضَاءً وَقَاضَيْتُهُ حَاكَمْتُهُ (وَفِي حَدِيثِ) الْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعُودَ أَيْ صَالَحَهُمْ (وَقَاضِي) الْحَرَمَيْنِ هُوَ أَبُو الْحُسَيْنِ تِلْمِيذُ الْكَرْخِيِّ وَأَبِي طَاهِرٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute