بَيْنَهُمْ وَتَقَاسَمُوا وَاقْتَسَمُوهُ وَقَاسَمْتُهُ الْمَالَ وَهُوَ قَسِيمِي أَيْ مُقَاسِمِي (وَمِنْهُ) قَوْلُ مُحَمَّدٍ ﵀ فَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُ النَّهْرِ أَنْ يَمُرَّ إلَى نَهْرِهِ فِي أَرْض قَسِيمِهِ يَعْنِي بِهِ شَرِيكَهُ الَّذِي وَقَعَتْ الْمُقَاسَمَةُ مَعَهُ وَقَسِيمَةٌ وَقِسْمَةٌ كِلَاهُمَا غَلَط (وَخَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ) أَنْ تُوَظِّفَ فِي الْخَرَاجِ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا مُقَدَّرًا عُشْرًا أَوْ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا (وَالِاسْتِقْسَامُ) بِالْأَزْلَامِ طَلَبُ مَعْرِفَةِ مَا قُسِمَ لَهُ مِمَّا لَمْ يُقْسَم (وَالْقَسَمُ) الْيَمِينُ يُقَال أَقْسَمَ بِاَللَّهِ إقْسَامًا (وَقَوْلُهُمْ) حَكَمَ الْقَاضِي (بِالْقَسَامَةِ) اسْمٌ مِنْهُ وُضِعَ
مَوْضِعَ الْإِقْسَامِ ثُمَّ قِيلَ لَلَّذِينَ يُقْسِمُونَ قَسَامَةً وَقِيلَ هِيَ الْأَيْمَانُ تُقَسَّمُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الدَّمِ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ (وَبِهَا سُمِّيَ) قَسَامَةُ بْنُ زُهَيْرٍ فِي نِكَاح السَّيْر (لَوْ أَقْسَمَ) عَلَى اللَّهِ فِي (ط م).
(ق س و): (دِرْهَمٌ قَسِيٌّ) أَيْ رَدِيءٌ ذُو غِشٍّ مِنْ نُحَاسٍ وَغَيْرِهِ وَجَمْعُهُ قِسْيَانُ كَصَبِيِّ وَصِبْيَان.
[الْقَاف مَعَ الشِّينِ]
(ق ش ب): (الْقَشْبُ) الْخَلْطُ (وَمِنْهُ) الْقِشْبُ السُّمُّ لِأَنَّهُ أَشْيَاءُ تُخْلَطُ بِالسُّمِّ ثُمَّ قِيلَ لِكُلِّ مَا يُسْتَقْذَر قِشْبٌ (وَمِنْهُ) قَشَبَهُ وَقَشَّبَهُ إذَا أَذَاهُ (وَعَنْ عُمَرَ ﵁) أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ مُعَاوِيَةَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ مَنْ (قَشَبَنَا) أَيْ مَنْ أَصَابَنَا بِهَذِهِ الرَّائِحَة وَاَلَّذِي اسْتَخْبَثَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ ﵁ مُخَالَفَتُهُ السُّنَّةَ وَتَطَيُّبُهُ وَقْتَ الْإِحْرَامِ.
(مِسْحُ قُشَاسَارِيٌّ) بِضَمِّ الْقَاف وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَة قَبْل السِّينِ مَنْسُوبٌ إلَى قَشَاسَارَ وَهِيَ مِنْ بِلَادِ الرُّومَ وَقِيلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشَّامِ.
(ق ش ع): (انْقَشَعَ) السَّحَابُ وَتَقَشَّعَ وَأَقْشَعَ إذَا زَالَ وَانْكَشَفَ وَقَشَعَتْهُ الرِّيحُ كَشَفَتْهُ.
(ق ش ف): (الْمُتَقَشِّفَةُ) الْمُتَعَمِّقَةُ فِي الدِّين وَأَصْلُ الْمُتَقَشِّفِ الَّذِي لَا يَتَعَاهَدُ النَّظَافَةَ ثُمَّ قِيلَ لِلْمُتَزَهِّدِ الَّذِي يَقْنَعُ بِالْمُرَقَّعِ مِنْ الثِّيَاب وَالْوَسِخ مُتَقَشِّفٌ مِنْ الْقَشَفِ وَهُوَ شِدَّةُ الْعَيْشِ وَخُشُونَتِهِ.
(ق ش م): (الْقُشَامُ) أَنْ يَنْتَقِضَ ثَمَرُ النَّخْلَةِ قَبْلَ إدْرَاكِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute