الرُّطُوبَاتِ اللَّزِجَةِ (وَالْغَائِلَةُ) الْإِبَاقُ وَالْفُجُورُ (وَالْخِبْثَةُ) أَنْ يَكُونَ مَسْبِيًّا مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ عَهْدٌ (وَالْكَيَّةُ) لَيْسَتْ بِدَاءٍ وَلَا غَائِلَةٍ وَلَكِنَّهَا عَيْبٌ (وَعَدَاهُ) جَاوَزَهُ (وَمِنْهُ) اتَّجِرْ فِي الْبَزِّ وَلَا تَعْدُ إلَى غَيْرِهِ أَيْ لَا تُجَاوِزْ الْبَزَّ (وَعَدَا عَلَيْهِ) جَاوَزَ الْحَدَّ فِي الظُّلْمِ عَدْوًا وَعَدَاءً بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ (وَمِنْهُ) وَصْفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّبُعَ بِالْعَدَّاءِ فَقَالَ السَّبُعُ الْعَادِيُّ (وَفِي حَدِيثِ) عُثْمَانَ ﵁ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لَهُ إنَّ بَنِي عَمِّكَ عَدَوْا عَلَى إبِلِي (وَاسْتَعْدَى) فُلَانٌ الْأَمِيرَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ أَيْ اسْتَعَانَ بِهِ فَأَعْدَاهُ عَلَيْهِ أَيْ أَعَانَهُ عَلَيْهِ وَنَصَرَهُ (وَمِنْهُ) فَمَنْ رَجُلٌ يُعْدِينِي أَيْ يَنْصُرُنِي وَيُعِينُنِي (وَالِاسْتِعْدَاءُ) طَلَبُ الْمَعُونَةِ وَالِانْتِقَامِ وَالْمَعُونَةُ نَفْسُهَا أَيْضًا (وَمِنْهَا) قَوْلُهُ رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ الْقَاضِي وَأَرَادَ عَنْهُ عَدْوَى أَيْ عَنْ الْقَاضِي نُصْرَةً وَمَعُونَةً عَلَى إحْضَارِ الْخَصْمِ فَإِنَّهُ يُعْدِيهِ أَيْ يَسْمَعُ كَلَامَهُ وَيَأْمُرُ بِإِحْضَارِ خَصْمِهِ وَكَذَا مَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ اسْتَعْدَتْ فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﵌ هَدَبَةً مِنْ ثَوْبِهِ كَهَيْئَةِ الْعَدْوَى أَيْ كَمَا يُعْطِي الْقَاضِي الْخَاتَمَ أَوْ الطِّينَةَ لِتَكُونَ عَلَامَةً فِي إحْضَارِ الْمَطْلُوبِ
وَأَمَّا قَوْلُ مُحَمَّدٍ ﵀ وَلَوْ سُبِيَتْ امْرَأَةٌ بِالْمَشْرِقِ فَعَلَى أَهْلِ الْمَغْرِبِ اسْتِعْدَاؤُهَا مَا لَمْ تَدْخُلْ دَارَ الْحَرْبِ فَفِيهِ نَظَرٌ.
[الْعَيْنُ مَعَ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ]
(ع ذ ر): (عِذَارَا اللِّحْيَةِ) جَانِبَاهَا اُسْتُعِيرَ مِنْ عِذَارَيْ الدَّابَّةِ وَهُمَا مَا عَلَى خَدَّيْهِ مِنْ اللِّجَامِ وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ أَمَّا الْبَيَاضُ الَّذِي بَيْنَ الْعِذَارِ وَشَحْمَةِ الْأُذُنِ صَحِيحٌ (وَأَمَّا) مَنْ فَسَّرَهُ بِالْبَيَاضِ نَفْسِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ (وَأَعْذَرَ) بَالَغَ فِي الْعُذْرِ يُقَالُ أَعْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ (وَمِنْهُ) كَانَ أَبُو يُوسُفَ ﵀ يَعْمَلُ (بِالْإِعْذَارِ) وَذَلِكَ إذَا كَانَ قِبَلَ السُّلْطَانِ حَقٌّ لِإِنْسَانٍ وَهُوَ لَا يُجِيبُهُ إلَى الْقَاضِي فَإِنَّهُ ﵀ كَانَ يَبْعَثُ إلَيْهِ مِنْ قِبَلِهِ رَسُولًا يُنَادِي عَلَى بَابِهِ أَنَّ الْقَاضِي يَقُولُ أَجِبْ يُنَادِي بِذَلِكَ أَيَّامًا فَإِنْ أَجَابَ وَإِلَّا جَعَلَ لِذَلِكَ السُّلْطَانِ وَكِيلًا فَيُخَاصِمُهُ هَذَا الْمُدَّعِي (وَعُذْرَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute