للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ع ول):

الْعِيَالُ) جَمْعُ عَيِّلٍ كَجِيَادٍ فِي جَيِّدٍ وَعَالَ عِيَالَهُ قَاتَهُمْ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِمْ (وَمِنْهُ) «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ» (وَأَعَالَ) كَثُرَ عِيَالُهُ (وَعَالَ الْحَاكِمُ) مَالَ وَجَارَ (وَمِنْهُ) ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣] (وَعَالَ الْمِيزَانُ) مَالَ وَارْتَفَعَ (وَمِنْهُ) عَالَتْ الْفَرِيضَةُ عَوْلًا وَهُوَ أَنْ تَرْتَفِعَ السِّهَامُ وَتَزِيدَ فَيَدْخُلَ النُّقْصَانُ عَلَى أَهْلِهَا كَأَنَّهَا مَالَتْ عَلَيْهِمْ فَنَقَصَتْهُمْ وَيُقَالُ عَالَ زَيْدٌ الْفَرَائِضَ وَأَعَالَهَا أَيْ جَعَلَهَا عَائِلَةً.

(ع وم): (عَامَ) فِي الْمَاءِ سَبَحَ (وَمِنْهُ) الْحَدِيث «إنَّهُ لَيَعُومُ فِي الْجَنَّةِ عَوْمَ الدُّعْمُوصِ» (وَبِفَعَّالٍ مِنْهُ سُمِّيَ) الْعَوَّامُ بْنُ مُرَاجِمَ بِالرَّاءِ وَالْجِيم عَنْ خَالِدِ بْنِ سَيْحَانِ بِالْيَاءِ بِنُقْطَتَيْنِ مِنْ تَحْت بَيْن السِّين وَالْحَاء غَيْرِ مُعْجَمَتَيْنِ وَعَنْهُ سَمُرَةُ قَالَ مُحَمَّدٌ كِلَاهُمَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَفِي الْجَرْحِ عَنْ يَحْيَى بْن مَعِينٍ عَوَّامٌ ثِقَةٌ.

(ع ون): (فِي حَدِيث بَنِي قُرَيْظَةَ) مَنْ كَانَتْ لَهُ عَانَةٌ فَاقْتُلُوهُ هِيَ الشَّعْرُ النَّابِتُ فَوْقَ الْفَرْجِ وَتَصْغِيرُهَا عُوَيْنَةٌ وَقِيلَ هِيَ الْمَنْبِتُ وَإِنَّمَا اسْمُ النَّابِتُ الشِّعْرَةُ بِالْكَسْرِ وَهُوَ الصَّوَابُ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ فِي

الْحَدِيث تَوَسُّعٌ وَمَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ دَلَّ الْإِنْبَاتُ عَلَى بُلُوغِهِ فَاقْتُلُوهُ (وَاسْتَعَنْتُهُ فَأَعَانَنِي) وَالِاسْمُ الْعَوْنُ (وَبِهِ كُنِّيَ) أَبُو عَوْنٍ الثَّقَفِيُّ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَعْوَرُ الْكُوفِيُّ يَرْوِي حَدِيثَ السُّجُودِ عَلَى الْحَصِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ وَمَا وَقَعَ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ أَبُو عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ سَهْوٌ إنْ كَانَ عَلَى ظَنِّ الْإِسْنَادِ وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهُ مُرْسَلٌ فَصَوَابٌ (وَالْمَعُونَةُ) الْعَوْنُ أَيْضًا (وَبِهَا سُمِّيَتْ) بِئْرُ مَعُونَةَ وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ الْمَدِينَة.

[الْعَيْنُ مَعَ الْهَاء]

(ع هـ د): (الْعَهْدُ) الْوَصِيَّة يُقَالُ عَهِدَ إلَيْهِ إذَا أَوْصَاهُ وَفِي حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعٍ شَيْئًا أَيْ فِيمَا كُتِبَ مِنْ الْعَهْدِ وَالْوَصِيَّةِ فَاخْتُصِرَ مَجَازًا (وَالْعَهْدُ) الْعَقْدُ وَالْمِيثَاقُ (وَمِنْهُ) ذُو الْعَهْدِ لِلْحَرْبِيِّ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ وَعَهِدَهُ بِمَكَانِ كَذَا لَقِيَهُ

<<  <   >  >>