أَذْرُعٍ فِي ذِرَاعَيْنِ وَيَكُونُ فِي الْقِنْوِ مِنْ أَقْنَائِهِ مَا بَيْنَ ثَلَاثِينَ مَوْزَةٍ إلَى خَمْسِمِائَةٍ وَإِذَا كَانَ هَكَذَا عُمِدَ الْقِنْوُ.
(م ول): (الْمَالُ) النِّصَابُ عَنْ الْغُورِيِّ وَعَنْ اللَّيْثِ مَالُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ النَّعَمُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (الْمَالُ) كُلُّ مَا يَتَمَلَّكُهُ النَّاسُ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ
حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ خُبْزٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ ثِيَابٍ أَوْ سِلَاحٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (وَالْمَالُ الْعَيْنُ) هُوَ الْمَضْرُوبُ وَغَيْرُهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ سِوَى الْمُمَوَّهِ وَالصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالصَّامِتُ مِثْلُهُ وَفِي اصْطِلَاحِ الْحِسَابِ (الْمَالُ) اسْمٌ لِلْمُجْتَمِعِ مِنْ ضَرْبِ الْعَدَدِ فِي نَفْسِهِ وَمَالَ يَمُولُ وَيَمَالُ وَتَمَوَّلَ بِمَعْنًى إذَا صَارَ ذَا مَالٍ وَيُقَالُ تَمَوَّلَ الشَّيْءَ إذَا اتَّخَذَهُ مَالًا وَقِنْيَةً لِنَفْسِهِ (وَمِنْهُ) الْخَمْرُ مُتَمَوَّلٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالتَّذْكِيرُ عَلَى تَأْوِيلِ شَيْءٍ مُتَمَوَّلٍ.
(م ون): (مَانَهُ) يَمُونُهُ قَامَ بِكِفَايَتِهِ وَمِنْهُ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ فَإِنْ كَانَتْ تَرْعَى حِينًا وَحِينًا (تُمَانُ) وَتُعْلَفُ وَأَمَّا قَوْلُهُ السَّائِمَةُ هِيَ الرَّاعِيَةُ إذَا كَانَتْ تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ وَيَمُونُهَا ذَلِكَ فَمَجَازٌ.
(م وهـ): (مَوَّهَ) الشَّيْءَ طَلَاهُ بِمَاءِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَمَا تَحْتَ ذَلِكَ حَدِيدٌ أَوْ شَبَهٌ (وَمِنْهُ) قَوْلٌ مُمَوَّهٌ أَيْ مُزَخْرَفٌ وَمَاءُ السَّمَاءِ فِي م ز وَالْمَاهُ قَصَبَةُ الْبَلَدِ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ ضُرِبَ هَذَا الدِّرْهَمُ بِمَاهِ الْبَصْرَةِ أَوْ بِمَاهِ فَارِسٍ قَالَ وَكَأَنَّهُ مُعَرَّبٌ (وَمَاهُ دِينَارٍ) حِصْنٌ قَدِيمٌ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ.
[الْمِيمُ مَعَ الْهَاءِ]
(م هـ ر): (الْمَاهِرُ) الْحَاذِقُ وَقَدْ مَهَرَ فِي صِنَاعَتِهِ مَهَارَةً وَمَهَرَ الْمَرْأَةَ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ وَمِنْهُ الْمَثَلُ أَحْمَقُ مِنْ الْمَمْهُورَةِ إحْدَى خَدَمَتَيْهَا (وَأَمْهَرَهَا) سَمَّى لَهَا مَهْرًا وَتَزَوَّجَهَا بِهِ (وَمِنْهُ) مَا رُوِيَ أَنَّ «النَّجَاشِيَّ أَمْهَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ وَأَدَّاهَا عَنْ النَّبِيِّ ﵌» وَهُوَ الصَّوَابُ بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا النَّبِيَّ ﵌ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَأَجَازَ النِّكَاحَ «وَنَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ» أَيْ عَنْ أُجْرَةِ الْفَاجِرَةِ.
(م هـ ق): (أَبْيَضُ أَمْهَقُ) شَدِيدُ الْبَيَاضِ كَلَوْنِ الْجِصِّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute