الْفِعْلِ، الْوَصْفُ، الْعَدْلُ، الْجَمْعُ، التَّرْكِيبُ، الْعُجْمَةُ فِي الْأَعْلَامِ خَاصَّةً، الْأَلِفُ وَالنُّونُ الْمُضَارِعَتَانِ لِأَلِفَيْ التَّأْنِيثِ مَتَى اجْتَمَعَ فِي الِاسْمِ اثْنَانِ مِنْهَا، أَوْ تَكَرَّرَ وَاحِدٌ لَمْ يَنْصَرِفْ، وَذَلِكَ فِي أَحَدَ عَشَرَ اسْمًا خَمْسَةٌ حَالَةُ التَّنْكِيرِ، وَهُوَ أَفْعَلُ صِفَةً نَحْوَ أَحْمَرَ، وَأَحْمَدَ، وَأَصْفَرَ، وَمَثْنَى، وَثُلَاثُ، وَرُبَاعُ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر: ١] فِيهَا الْعَدْلُ، وَالْوَصْفُ، وَقِيلَ: الْعَدْلُ الْمُكَرَّرُ لِأَنَّهَا عُدِلَتْ عَنْ صِيَغِهَا، وَعَنْ التَّكْرِيرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أُولِي أَجْنِحَةٍ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، وَثَلَاثَةً ثَلَاثَةً، وَأَرْبَعَةً أَرْبَعَةً، وَتَمَامُ التَّقْرِيرِ فِي الْمُعْرِبِ.
وَفَعْلَانُ الَّذِي مُؤَنَّثُهُ فَعْلَى كَعَطْشَانَ، وَرَيَّانَ وَمَا فِيهِ أَلْفُ التَّأْنِيثِ مَقْصُورَةً كَحُبْلَى، وَبُشْرَى، وَالدَّعْوَى، وَالْفَتْوَى، وَالْفُتْيَا، أَوْ مَمْدُودَةً نَحْوُ حَمْرَاءَ، وَصَحْرَاءَ وَالْجَمْعُ الَّذِي لَيْسَ عَلَى، وَزْنِهِ وَاحِدٌ كَمَسَاجِدَ، وَمَصَابِيحَ، وَدَعَاوَى، وَفَتَاوَى، وَسَرَارِيَّ، وَعَوَارِيَّ، وَنَحْوَ: جَوَارٍ، وَمَوَاشٍ مِمَّا فِي آخِرِهِ يَاءٌ يُحْذَفُ يَاؤُهُ فِي الرَّفْعِ، وَالْجَرِّ، وَيُنَوَّنُ الِاسْمُ لِخُرُوجِهِ عَنْ حَدِّ مَسَاجِدَ وَأَمَّا فِي النَّصْبِ فَلَا يُنَوَّنُ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ فِيهِ (وَأَمَّا السِّتَّةُ) الَّتِي لَا تُصْرَفُ فِي الْعَلَمِيَّةِ فَهِيَ: (الْأَعْجَمِيُّ) كَإِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا فِيهِ (وَزْنُ الْفِعْلِ) كَيَزِيدَ، وَأَحْمَدَ (وَالتَّأْنِيثُ) لَفْظًا كَطَلْحَةَ، وَحَمْزَةَ، أَوْ مَعْنًى كَعَادٍ.
(وَالْمَعْدُولُ) كَعُمَرَ، وَزُفَرَ عَنْ عَامِرٍ، وَزَافِرٍ (وَالتَّرْكِيبُ) كَمَعْدِي كَرِبَ، وَبَعْلَبَكّ (وَالْأَلْفُ، وَالنُّونُ) كَمَرْوَانَ، وَسُفْيَانَ، وَهَذِهِ السِّتُّ إذَا نُكِّرَتْ انْصَرَفَتْ، وَفِي نَحْوِ لُوطٍ، وَهِنْدٍ، وَدَعْدَ يَجُوزُ الصَّرْفُ اسْتِحْسَانًا، وَتَرْكُهُ قِيَاسًا، وَكُلُّ مَا لَا يَنْصَرِفُ إذَا أُضِيفَ أَوْ دَخَلَهُ حَرْفُ التَّعْرِيبِ انْجَرَّ تَقُولُ: مَرَرْت بِالْأَحْمَرِ، وَالْحَمْرَاءِ، وَبِعُمَرِكُمْ، وَبِعُثْمَانِنَا.
[فَصْلٌ وَمَا لَا يَظْهَرُ فِيهِ الْإِعْرَابُ قُدِّرَ فِي مَحَلِّهِ]
(فَصْلٌ):
(وَمَا لَا يَظْهَرُ) فِيهِ الْإِعْرَابُ قُدِّرَ فِي مَحَلِّهِ، وَذَلِكَ فِي نَحْوِ الْعَصَا، وَسُعْدَى مِمَّا حَرْفُ إعْرَابِهِ أَلْفٌ مَقْصُورَةٌ، وَالْقَاضِي، وَالْعَمَى فِي حَالَتَيْ الرَّفْعِ، وَالْجَرِّ.
[فَصْلٌ وَالْإِعْرَابُ كَمَا يَكُونُ بِالْحَرَكَاتِ فَقَدْ يَكُونُ بِالْحُرُوفِ]
(وَالْإِعْرَابُ) كَمَا يَكُونُ بِالْحَرَكَاتِ فَقَدْ يَكُونُ بِالْحُرُوفِ، وَذَلِكَ فِي الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُضَافَةً، وَهِيَ أَخُوهُ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute